قلت : وكذلك لو
أوصى لرجل بسكنى داره سنة ؟
قال : وهذا وخدمة العبد سواء . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إما أسلموا إليه سكنى داره سنة وإما قطعوا له بثلث الميت ، وهذا مخالف إذا أوصى له برقبة العبد والدار وكذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له فيهما ، وإذا كان خدمة أو سكنى فلم يجيزوا قطعا له بثلث الميت وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . وهذا قول الرواة كلهم ، لا أعلم بينهم فيه اختلافا إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار ، وليس له مال غير ما أوصى فيه أو له مال ، لا يخرج ما أوصى له به من الثلث ، وهذا أصل من أصول قولهم .