صفحة جزء
قلت : وكذلك لو أوصى لرجل بسكنى داره سنة ؟

قال : وهذا وخدمة العبد سواء . وكذلك قال مالك : إما أسلموا إليه سكنى داره سنة وإما قطعوا له بثلث الميت ، وهذا مخالف إذا أوصى له برقبة العبد والدار وكذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له فيهما ، وإذا كان خدمة أو سكنى فلم يجيزوا قطعا له بثلث الميت وهذا قول مالك . قال سحنون . وهذا قول الرواة كلهم ، لا أعلم بينهم فيه اختلافا إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار ، وليس له مال غير ما أوصى فيه أو له مال ، لا يخرج ما أوصى له به من الثلث ، وهذا أصل من أصول قولهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية