فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته قلت : أرأيت إن
أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة وبرقبته لآخر ، والثلث يحمله أو لا يحمله ؟
قال : إن حمله الثلث فالخدمة مبدأة ، وإن لم يحمله الثلث فأرى أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث ، فيخدم الذي جعلت له الخدمة السنة إن كان الذي حمل الثلث النصف خدم الورثة يوما وخدم الموصى له بالخدمة يوما ، حتى إذا مضت السنة كان نصفه الذي أوصى له به بتلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا إذا حمله الثلث .