صفحة جزء
قلت : فلو هلك رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء ، وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة الآخر ولم يدع مالا سواهم ؟

قال : يقال للورثة : أنفذوا وصية الميت ، فإن أبوا قيل لهم : فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم .

قلت : وكيف يتحاص هذان ؟

قال : إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فإنه يعمر هذا المخدم فينظر ما تساوي في الخدمة حياته على غررها ، أو خدمة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرا ، وينظر إلى قيمة العبد الذي أوصى به للآخر ، فيتحاصان في ثلث الميت ، هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد .

قلت : أفيكون للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا كله قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية