قلت : فلو
هلك رجل وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء ، وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة الآخر ولم يدع مالا سواهم ؟
قال : يقال للورثة : أنفذوا وصية الميت ، فإن أبوا قيل لهم : فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاصون فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم .
قلت :
وكيف يتحاص هذان ؟
قال : إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فإنه يعمر هذا المخدم فينظر ما تساوي في الخدمة حياته على غررها ، أو خدمة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرا ، وينظر إلى قيمة العبد الذي أوصى به للآخر ، فيتحاصان في ثلث الميت ، هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد .
قلت :
أفيكون للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .