قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز ؟ فقال : لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه
بمصر ، قال : فقلنا له : فإن كان ماله خلفه
بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو ؟
قال : فليتسلف وليؤد حيث هو ، قال فقلنا له : فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك ، قال : فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده ، وقد كان يقول يقسم في بلاده . وقد قال بعض كبراء أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن كان ماله وراءه في بلاده وكان يقسم في بلاده عاجلا عند حولها وما أشبه ذلك ، فلا أرى أن يقسمها في سفره . وأرى أن ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به حاجة مفدحة ونازلة شديدة ، فأحب إلي له أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلك ، إلا أن يخاف أن تؤدى زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه .