قلت : أرأيت إن
أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا يحمل العبد ؟
قال : يقال للورثة : أجيزوا وصية الميت ، فإن أبوا قيل لهم : فابرءوا من ثلثه ، فيكون ثلثه في العبد الذي أوصى بخدمته ، فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته ، فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد إن حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما . للورثة أن يبيعوا حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاءوا ، فإذا انقضى أجل الخدمة إن كانت إلى سنين - وقتها الميت - أو إلى موت المخدم ، فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من العبد إلى الموصى له بالرقبة ; لأنه إنما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم ; لأنه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة ; لأنه كأنه قال له اخدم فلانا كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان .