قلت : أرأيت هذا الذي
أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر ، فقلت : الخدمة مبدأة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أرأيت إذا
انقضت الخدمة وقد كان - يوم قاسم الورثة أهل الوصايا - كان العبد هو الثلث ، أيحتاج إلى أن يقوم اليوم أيضا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم لا إذا أردت أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة ؟
قال : لا ; لأنه إنما كانا اجتمعا جميعا في هذا العبد وكانت وصيتهما فيه وأسلم إليهما يومئذ وهو مبلغ الثلث ، فلا أبالي أزادت قيمته بعد ذلك أم نقصت .