صفحة جزء
قال : وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث .

قال : قال مالك : يعمر الذي أوصي له بالخدمة حياته ، أو العبد إن كان أقصرهما تعميرا فيما يرى الناس ، فينظر كم ذلك ، فتقوم خدمته تلك السنين ذهبا ثم يتحاصان هو وصاحب المائة في خدمة العبد ، فإذا هلك الذي أوصى له بالخدمة فالعبد حر إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية