صفحة جزء
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا قلت : أرأيت إن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها ؟

قال : يقال للورثة : أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم كذلك قال مالك .

قال ابن القاسم : بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله . سحنون : وهذا قول أكثر الرواة .

التالي السابق


الخدمات العلمية