في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا قلت : أرأيت إن
أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها ؟
قال : يقال للورثة : أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : بلغني عن
عبد العزيز بن أبي سلمة مثله .
سحنون : وهذا قول أكثر الرواة .