إخراج الزكاة من بلد إلى بلد قلت : أرأيت
صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار ، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ،
قسم الصدقات أين تقسم ؟ فقال : في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة ، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ، ولو أن
أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة ، رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة .
قال : فقلت له : فلو أن
رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه ، وماله بمصر وهو بالمدينة ، أترى أن يقسم زكاته بالمدينة ؟ فقال : نعم .
قال : ولو أن رجلا
لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة . فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا .
قلت : ورأيته صوابا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقسم الصدقة في مواضعها ، فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
قال
سحنون قال
أشهب ،
وابن القاسم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وهو
بمصر عام الرمادة ، يا غوثاه يا غوثاه
للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك ، تحمل الدقيق في العباء فكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقسم ذلك بينهم على ما
[ ص: 337 ] يرى ، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ، ويقول : إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها ، فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتي فيها بالدقيق .