صفحة جزء
إخراج الزكاة من بلد إلى بلد قلت : أرأيت صدقة الإبل والبقر والغنم وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار ، أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك ؟

قال : سئل مالك عن ، قسم الصدقات أين تقسم ؟ فقال : في أهل البلد التي تؤخذ فيها الصدقة ، وفي مواضعها التي تؤخذ منهم فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ، ولو أن أهل المدن كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر حاجة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقلت إليهم بعض تلك الصدقة ، رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة .

قال : فقلت له : فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه ، وماله بمصر وهو بالمدينة ، أترى أن يقسم زكاته بالمدينة ؟ فقال : نعم .

قال : ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة . فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا .

قلت : ورأيته صوابا .

قال : وقال مالك : تقسم الصدقة في مواضعها ، فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب .

قال سحنون قال أشهب ، وابن القاسم ذكر عن مالك : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر عام الرمادة ، يا غوثاه يا غوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك ، تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما [ ص: 337 ] يرى ، ويوكل على ذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ، ويقول : إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها ، فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتي فيها بالدقيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية