صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى بوصايا - وللميت مال حاضر ومال غائب - أوصى بالثلث لرجل وبالربع الآخر وبالسدس الآخر ؟

قال : يقال للورثة : أجيزوا ، فإن أبوا كان ذلك لهم ويقال لهم : ابرءوا إليهم من ثلث الميت من العين والدين إذا خرج ، فيتحاص أهل الوصايا في ثلث هذا العين بقدر وصاياهم ، فإذا خرج الدين أخذوا ثلثه فيتحاصون فيه أيضا بقدر وصاياهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية