قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يوصي لرجل بمائة دينار وله ديون ، وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخير الورثة ، فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويجعلوها له ، وإلا قطعوا له بثلث الميت في العين والدين ، فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم : ابرءوا بثلث الميت إليهم حيثما كان .