صفحة جزء
قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال لي مالك في الرجل يوصي لرجل بمائة دينار وله ديون ، وليس فيما ترك من المال الحاضر ما تخرج المائة من ثلثه . قال : وقال مالك : يخير الورثة ، فإن أحبوا أن يعطوه المائة ويجعلوها له ، وإلا قطعوا له بثلث الميت في العين والدين ، فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيز الورثة قيل لهم : ابرءوا بثلث الميت إليهم حيثما كان .

التالي السابق


الخدمات العلمية