قلت :
أفيكون للرجلين ثلثا الثلث ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : لأنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه ، ومات ودرج والوصية عنده على ذلك ، فلما رد واحد منهم رجع ما كان له إلى ورثة الميت فكان للورثة محاصة الباقين ; لأن الورثة دخلوا مدخل الراد ، وقد كان الراد لو لم يرد لحاصهم ، فلما رد وقعت الورثة موقعه ; لأن الميت أدخل كل واحد منهم على صاحبه ، وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا .