صفحة جزء
ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا في الرجل يوصي للرجل بثلث الثلث أو ربع الثلث ، ولآخرين بعدة دنانير أو دراهم : إنهم يتحاصون جميعا في الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية