nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد أنهما قالا في
الرجل يوصي للرجل بثلث الثلث أو ربع الثلث ، ولآخرين بعدة دنانير أو دراهم : إنهم يتحاصون جميعا في الثلث .