زكاة المعادن قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
زكاة المعادن : إذا أخرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر ، وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ذلك مما خرج ربع عشره إلا أن ينقطع نيل ذلك الغار ، ثم يعمل في طلبه أو يبتدئ في شيء آخر ثم يدرك ، فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم ، قال : وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أوسق أخذ منه ، فما زاد فبحساب ذلك .