صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بربع ماله ، ولآخر بخمس ماله ، ولآخر بنصف ماله ، ولآخر بعشرين دينارا ، ولآخر بجميع ماله ؟

قال : قال مالك : إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بخمس ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بعشرين دينارا ، فانظر ما تبلغ وصية كل واحد منهم وما تبلغ العشرون دينارا من مال الميت كم هو ، فيضرب بها في جميع ثلث مال الميت ، ويضرب أهل الوصايا بمبلغ وصاياهم في ثلث مال الميت . قال : وكذلك جميع المال ، أنه يضرب بذلك في الثلث . وتفسير ذلك أنه إذا أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بالثلث ولآخر بالنصف ولآخر بعشرين دينارا ، فإنك تأخذ للجميع ستة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، وتنظر كم ماله ، فإن كان ماله ستين دينارا كان قد أوصى بالثلث أيضا ، للموصى له بالدنانير لأنها عشرون دينارا فيضرب معهم في الثلث بسهمين أيضا ، فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما ، فيكون [ ص: 364 ] للموصى له بالجميع ستة أسهم ، وللموصى له بالثلث سهمان ، وللموصى له بالدنانير أيضا سهمان ، وللموصى له بالنصف ثلاثة أسهم وحساب هذا على حساب عول الفرائض سواء . قال : وقال لي مالك : وما أدركت الناس إلا على هذا .

قال سحنون : ألا ترى أنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه وانتقص كل واحد منهم بما دخل عليه من وصية صاحبه وفضلهم في عطيته ، فهو لو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولآخر بعشرين ، فقد فضل بعضهم على بعض وأدخل بعضهم على بعض وانتقص بعضهم ببعض .

قال سحنون : وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية