فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث قلت : أرأيت إن
قال في وصيته : غلامي مرزوق لفلان ، ولفلان ثلث مالي ، ومرزوق ثلث ماله ، فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث ، بكم يضرب الموصى له بالثلث في المال ؟
قال : بثلث المال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن مرزوقا حين مات بطلت وصية الموصى له بمرزوق ، ووصية الموصى له بالثلث ثابتة . فما بقي من مال الميت له ثلث مال الميت ; لأن مرزوقا لما مات فكأن الميت لم يوص بشيء إلا بثلث ماله لهذا الموصى له بالثلث .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد أعلمتك في صدر الكتاب أنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت ، وقول
ربيعة فيه إن حقه قد سقط ، وإن الذي مات كأن الموصي لم يوص فيه بشيء وكأنه لم يكن له بمال قط .