صفحة جزء
فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى قلت : أرأيت إن أوصى بثلث ماله وبربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شتى ؟

قال : ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التي كانت بأعيانها وإلى ثلث جميع ماله وإلى ربع جميع ماله ، فيضربون في ثلث مال الميت ، يضرب أصحاب الأعيان في الأعيان : كل واحد منهم في الذي جعل له الميت بمبلغ وصيته ، ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هو قوله .

قلت : فإن هلكت الأعيان التي أوصى بها كلها ، بطلت وصايا أصحاب الأعيان وكان ثلث ما بقي من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون في ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية