قلت : أرأيت إن كان
قيمة العبد الذي أوصى به نصف الثلث وقد أوصى لآخر بالسدس ؟
قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ، ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقي يكون شريكا للورثة بخمس المال ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قال
علي بن زياد : إنه يكون شريكا للورثة بالخمس . ورواه
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعلى ذلك قول
ابن القاسم .