في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي قلت : أرأيت إن
أوصى رجل بعبده لوارث وأوصى لأجنبي بوصية ، كيف يصنع ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل أوصى بوصية لأجنبي وأوصى لوارث أيضا . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتحاصان ، يحاص الوارث الأجنبي بالوصية في الثلث ، ثم تكون حصة الوارث لجميع الورثة إلا أن يجيزوا ذلك ، فكذلك مسألتك .