قلت : أرأيت إن
أوصى لوارث وغير وارث . فقال : ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة ، وأما غير الوارث فله نصيبه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصية لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث . قال : إن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له ، بدئ بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته ، وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث ، فما صار للأجنبيين في المحاصة أسلم إليهم ، وما صار للوارث من ذلك فإن شركاءه في مال الميت يخيرون ، فإن أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه ، وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم
عبد الجليل بن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي حدثهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5910أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته : لا تجز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : {
فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا }
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عبد الله بن حبان الليثي عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43358 : يا أيها الناس إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
شبيب بن سعيد أنه
[ ص: 366 ] سمع
يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن
أبي إسحاق الهمداني عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=25702الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية } .