nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال في
رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به . قال : ليس بذلك بأس ، فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا . قال
يحيى بن أيوب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد في
رجل أوصى بثلثه في سبيل الله : فإن وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله ، فإن أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصص ، وإن لم يكن له وارث غيره . وهو يريد الغزو ، فليس به بأس أن يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه . وقال
ربيعة في
امرأة توفيت وأوصت بوصية لبعض من يرثها ، وأوصت بوصية في سبيل الله ، فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله لأنه غاز ، فمنع الوصية التي في سبيل الله فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من الوصية . قال : لا يرجع فيما أجاز ، ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شيء لم يقطع إليه ولم يقر له .