قلت :
وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أوصي ليحج عن الميت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز ، وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أوصي أن يضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه واجتهد الدافع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : ليس جهلهم بالذي يزيل الضمان عنهم .