[ ص: 367 ] قلت : أرأيت إن
أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه ، أو هذا الصبي نفسه ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أن يدفع ذلك إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد لعبده ، أو أذن الوالد لولده ، ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر ، وإن حج عنه صبي أو عبد لأن حجة العبد والصبي تطوع . والميت لو لم يكن ضرورة أوصى بحجة تطوعا أنفذ ذلك ، ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا .