قلت : أرأيت
الصبي إن لم يكن له أب ، وأذن له الولي أن يحج عن الميت ، أيجوز إذنه ؟
قال : لا أرى بذلك بأسا ، إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وإنما قلته لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ، ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس . فإذا كان هذا كذلك ، فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه ضرر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غيره : لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا .
قلت : أرأيت
إن لم يأذن له الولي ؟
قال : أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبي ، فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .