قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال : أحجوا فلانا في حجة وصيته ولم يقل عني ، أيعطى من الثلث شيئا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يعطى من الثلث بقدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ، ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد فلا يحج ، فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج .