فيمن أوصى أن يحج عنه وارث قلت : أرأيت إن
أوصى أن يحج عنه وارث ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : الوصية
[ ص: 368 ] جائزة ، ويعطى هذا الوارث قدر النفقة والكراء ، فإن كان فيما أوصى به الميت فضل عن كرائه ونفقة مثله لم يعط الفضل ، ورد الفضل إلى الورثة : قلت متى سمعت هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ أراك تخبر ههنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن تنفذ ، وقد أخبرتني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يكره ذلك ؟
قال : إنما كان يكرهه ولا يرى أن يفعل ويقول : إذا أوصى به أنفذت الوصية ولم ترد وحج عنه ، فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي لا نعلمه اختلف فيه عندنا .
قلت :
أرأيت هذه الوصية في الحج التي تذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أفريضة هي أم نافلة ؟
قال : الذي سمعنا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفرائض .
قال
ابن القاسم : ولو أوصى بذلك في غير فريضة رأيت أن تجوز وصيته .