قلت : أرأيت إن
أوصى هذا الميت فقال : يحج عني فلان بثلثي ، وفلان ذلك وارث أو غير وارث ، كيف يكون هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة . قال : وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت ، فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء .
قلت : لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يدفع إلى النفقة ليحج عن رجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة ، لمن تراها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا استأجروه فله ما فضل ، وإن كان أعطي على البلاغ رد ما فضل .