صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال : يحج عني فلان بثلثي ، وفلان ذلك وارث أو غير وارث ، كيف يكون هذا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة . قال : وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت ، فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء .

قلت : لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟

قال : سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى النفقة ليحج عن رجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة ، لمن تراها ؟

قال مالك : إن كانوا استأجروه فله ما فضل ، وإن كان أعطي على البلاغ رد ما فضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية