صفحة جزء
[ ص: 369 ] في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة - والثلث يحمل ذلك - فأكراها الورثة بعشرة دنانير في أول السنة ، فدفعوا إلى الموصى له دينارا ثم بارت الدار تسع سنين فلم يجدوا من يكتريها ، أو أكروها بأقل من دينار بعد ذلك أو انهدمت الدار ؟

قال : يرجع الموصى له بالدنانير على الورثة في تلك الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول سنة ، فيأخذ منها لكل سنة دينارا حتى يستوفيها لأنها من كراء الدار ، ولكن كراء الدار لا شيء للورثة منه إلا بعدما يستوفي الموصى له ديناره . وكذلك لو أكروها بعشرة دنانير في السنة فضاعت الدنانير إلا دينارا واحدا كان هذا الدينار للموصى له بالدينار . قال : ولو قال : أعطوا فلانا من كراء كل سنة دينارا ، لم يكن له من تلك العشرة التي أكروها تلك السنة إلا دينار واحد ، فإن بارت الدار بعد ذلك أو انهدمت لم يكن للموصى له من تلك الدنانير شيء ; لأنه إنما جعل له الميت من كراء كل سنة دينارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية