قلت : أرأيت إن
أوصى لي بخدمة عبده حياتي ، أيجوز لي أن أبيع ذلك من الورثة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكنا ، فإنه يجوز له أن يشتريه منه ، ولا يجوز للأجنبي أن يشتريه منه .
قال : إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : وأرى أن كل من صار له من ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة ، أنه جائز له أن يشتريه كما كان لصاحبه .
قال : ولقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يعري الرجل العرية ثم يبيع [ ص: 370 ] بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته ، أنه يجوز لمشتري الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن يشتريه .
قلت : وكذلك هذا في
المساكين إذا أسكن الرجل رجلا حياته في وصيته أو غير وصيته ؟
قال : نعم .