قلت :
ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز فيما بيني وبين الورثة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي لأنه غرر لا يدري كم يعيش إلا أن يوقت وقتا قريبا ليس بالبعيد .
قلت : وما هذا القريب ؟
قال : السنة والسنتان والأمد المأمون ، ولا يكريه إلى الأمد البعيد الذي ليس بمأمون هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .