صفحة جزء
قلت : ولا يجوز لي أن أبيع خدمته من أجنبي مثل ما كان يجوز فيما بيني وبين الورثة ؟

قال : قال مالك : لا ينبغي له أن يبيع خدمته من أجنبي لأنه غرر لا يدري كم يعيش إلا أن يوقت وقتا قريبا ليس بالبعيد .

قلت : وما هذا القريب ؟

قال : السنة والسنتان والأمد المأمون ، ولا يكريه إلى الأمد البعيد الذي ليس بمأمون هذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية