قلت : أرأيت
زكاة المعدن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ؟ فقال : بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما أخرج من المعادن الزكاة ، ومحمله كمحمل الزرع ، علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة ، محمله كمحمل الزكاة .
قال
أشهب nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغير واحد من علمائهم حدثوه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع
لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن
القبلية ، وهي من ناحية
الفرغ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، أن أباه حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر ، إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25050في الركاز الخمس } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : والركزة أن يصيب الرجل الندرة من الذهب أو الفضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة .
قال
أشهب عن
سفيان ، قال سمعت
عبد الله بن أبي بكر يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم .