صفحة جزء
قلت : وما فرق ما بين الخدمة التي أوصى بها وهذا الذي ابتدأ ، إجارة العبد جوزته لهذا ولم تجوزه لذلك الأجل البعيد ؟

قال : لأن سيد العبد إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه على الورثة حتى يستكمل سنيه ، ولأن الموصى له بالخدمة إذا مات بطل فضل ما تكارى إليه لأنه يرجع إلى الورثة فلا يجوز من ذلك إلا الأمر المأمون .

التالي السابق


الخدمات العلمية