صفحة جزء
قلت : أرأيت الذي أوصى بخدمة العبد حياته ، فصالح الورثة من خدمته على مال أخذه ، فمات العبد وبقي المخدم حيا ، هل يرجع عليه الورثة بشيء مما أخذه منهم أم لا ؟

قال : لا يرجعون عليه بشيء .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، وهو بيع تام لأنهم إنما أخذوه ليجوز فعلهم فيه فهو كالشراء التام .

التالي السابق


الخدمات العلمية