صفحة جزء
فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته ، فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط - فصالح الورثة الموصى له بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه فأخرجوه من الوصية في الثمرة ؟

قال : سمعت من مالك يقول في الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه .

قال : قال مالك : لا بأس بذلك . فكذلك مسألتك ، أرى لصاحب النخل أن يشتريها ، ولورثته ; لأن الأصل لهم . وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم تثمر النخل كشرائهم السكنى الذي أسكن في الغرر سواء ، فلا أرى به بأسا ; لأن كل من حبس على رجل حائطا - حياته - أو دارا - حياته - فأراد أن يشتريهما جميعا ، لم يكن بذلك بأس . فهذا يدلك على مسألتك ; لأنه لا بأس به لمن تصير الدار إليهم .

قال ابن وهب : قال عبد العزيز بن أبي سلمة في الدار مثله .

قال سحنون : والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم بينهم فيه اختلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية