فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال قلت : أرأيت لو أن
رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته ، فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط - فصالح الورثة الموصى له بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه فأخرجوه من الوصية في الثمرة ؟
قال : سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في
الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك . فكذلك مسألتك ،
أرى لصاحب النخل أن يشتريها ، ولورثته ; لأن الأصل لهم . وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم تثمر النخل كشرائهم السكنى الذي أسكن في الغرر سواء ، فلا أرى به بأسا ; لأن كل من حبس على رجل حائطا - حياته - أو دارا - حياته - فأراد أن يشتريهما جميعا ، لم يكن بذلك بأس . فهذا يدلك على مسألتك ; لأنه لا بأس به لمن تصير الدار إليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
عبد العزيز بن أبي سلمة في الدار مثله .
قال
سحنون : والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم بينهم فيه اختلافا .