فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده قلت : أرأيت
رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه ، فأثمر الجنان قبل موت الموصي بسنة أو سنتين فمات الموصي - والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين - لمن تكون تلك الثمرة التي أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
[ ص: 372 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصي : إن ولدها للورثة وليس للموصى له في ولدها شيء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أوصى بعتقها بعد موته ، ثم ولدت قبل موته ، فولدها رقيق . فهذا يدلك على أن الثمرة التي أثمرت النخل قبل موت الموصي أنها لا تكون للموصى له بالحائط ، وكذلك إذا أبرت النخل أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي .