في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى قلت أرأيت إن
أوصى فقال : لفلان ثلاثون دينارا ، ثم قال : ثلث مالي لفلان - لذلك الرجل بعينه - أيضرب بالثلث وبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : يضرب بالأكثر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .