صفحة جزء
في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى قلت أرأيت إن أوصى فقال : لفلان ثلاثون دينارا ، ثم قال : ثلث مالي لفلان - لذلك الرجل بعينه - أيضرب بالثلث وبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول مالك أم لا ؟

قال : يضرب بالأكثر عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية