قلت : أرأيت إن
قال : لفلان دار من دوري ، ثم قال بعد ذلك : لفلان - لذلك الرجل بعينه - من دوري عشرة دور ، وللميت عشرون دارا ؟
قال :
[ ص: 374 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
رجل ، قال : لفلان من أرضي مبذر عشرين مديا في وصيته . قال : ينظر كم الأرض كلها ، مبذر كم هي ، فإن كانت مبذر مائتين مديا قسمت فأعطي الموصى له عشر ذلك ، يضرب له بالسهم ، وإن وقعت وصية فكانت مبذر خمسة أمداء لكرم الأرض وارتفاعها ، أو وقع في ذلك مبذر أربعين مديا لرداءة الأرض كان له ذلك . قال : فالدور عندي بهذه المنزلة ، وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية ، فإن لم يحمل الثلث الوصية ، فمقدار ما حمل الثلث بحال ما وصفت لك . وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة الوصية ، كان ذلك جائزا بحال ما وصفت لك . قال : وإن كانت الدور في بلدان شتى ؟
قال : نعم وإن كانت في بلدان شتى ، يعطى عشر كل ناحية .
قال
ابن القاسم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن
أوصى له في الأولى بعدة دنانير ، ثم أوصى لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير وهي أقل من الأولى ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ له بالأكثر .
قال وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : وإن
أوصى له في الوصية الآخرة بغير الدنانير جازتا جميعا . قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن أوصى له في الأولى بدنانير هي أكثر من الآخرة ، أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويؤخذ له بالأكثر كانت من الأولى أو من الآخرة كلها .
قلت :
فلو كانت دراهم أو حنطة أو شعيرا أو صنفا من الأصناف مما يكال أو يوزن ، فقال : لفلان وصية في مالي عشرة أرادب حنطة ، ثم قال : لفلان - ذلك الرجل بعينه - مرة أخرى في مالي وصية خمسة عشرة إردبا حنطة . قال : هذه بمنزلة الدنانير .