صفحة جزء
قلت : فإن قال : لفلان من غنمي عشر شياه وصية ، ثم قال : لفلان - ذلك الرجل بعينه - مرة أخرى في غنمي عشرون شاة ، أكنت تجعل هذه بمنزلة الدنانير ؟

قال : نعم أجعلها بمنزلة الدنانير كما أخبرتك في الدنانير عن مالك ، وانظر إلى عدة الغنم فإن كانت مائة أعطيته خمسها بالسهم ، فإن وقع له في سهم ثلاثون أو عشرون أو عشرة لم يكن له غيرها ، وكذلك فسر لي مالك في الذي يقول لفلان عشرون شاة من غنمي وهي مائة شاة ، إن له خمسها تقسم بالسهم يدخل في ذلك الخمس ما دخل منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية