قلت : أرأيت إن
قال : لفلان عبدان من عبيدي ، ثم قال بعد ذلك : لفلان - ذلك الرجل بعينه - عشرة أعبد من عبيدي ؟
قال : أجعلها وصية واحدة ، آخذ له بالأكثر بمنزلة العين . قال : وإنما الوصيتان إذا اجتمعتا من نوع واحد مثل وصية واحدة ، أخذ للموصى له بالأكثر - كانت وصية الميت الآخرة هي أكثر أو الأولى - فهو سواء ، ويعطى الموصى له الأكثر ولا يجتمعان له جميعا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الدنانير : يعطى الذي هو أكثر ، فعلى هذا رأيت ذلك .