nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
الرجل يوصي بوصية بعد وصيته الأولى ، إن الآخرة تجوز مع الأولى إن لم يكن في الآخرة نقض لما في الأولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب هذه الآثار كلها .
[ ص: 376 ] في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه