قلت : أرأيت إن
أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
الرجل يقول عند موته : لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك نساء ورجالا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة ، الرجال والنساء سواء ، لا فضل بينهم ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ثم يؤخذ حظ واحد منهم ، ثم يدفع إلى الذي أوصى له به ، ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له ، فيقتسمون ذلك على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك - وهو رأيي - قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كله .