قلت : أرأيت إن
قال رجل : ثلث مالي لهؤلاء النفر - وهم عشرة رجال - فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال ؟
قال : أرى أن نصيب هذا الميت لورثته .
قلت : فما فرق بين هذا وبين الأول ؟
قال : لأن الأول إنما قال : لولد ولدي أو لأخوالي وأولادهم أو لبني عمي أو لبني فلان ، فهذا لم يسم قوما بأعيانهم ولم يخصهم ، فإنما يقسم هذا على من أدرك القسم . ومن لم يدرك القسم فلا حق له ، وأما إن ذكر قوما بأعيانهم ، فمن مات منهم بعد موت الموصي فورثته يرثون ما كان أوصى له به الموصي .