في رجل أوصى لولد رجل قلت : أرأيت إن
قال : ثلث مالي لولد فلان ، وولد فلان - ذلك الرجل - عشرة ، ذكور وإناث ؟
قال : الذي سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل ، أو على ولد ولده ، أو على بني فلان ، فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى
[ ص: 377 ] والغلة ، وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها الساعة ، إلا أني
أراها بينهم بالسوية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذه المسألة أحسن من المسألة التي قال في الذي يوصي لأخواله وأولادهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في الأخوال مثل رواية
ابن القاسم ، إلا أن قول
ابن القاسم في هذه المسألة أحسن ، وكذلك يقول غيره . وليس وصية الرجل لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم ، بمنزلة وصيته لولد رجل أو لأخواله بغلة نخل تقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة ; لأن معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام ، فإنما أريد بذلك مجهول قوم . وإذا أوصى بشيء يقسم ناجزا يؤخذ مكانه ، فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم وأنه يحاط بهم أو لأخواله فكانوا كذلك ، فكأنه أوصى لقوم مسمين بأعيانهم . وإذا كانت الوصية على قوم مجهولين لا يعرف عدتهم لكثرتهم ، مثل قوله على
بني زهرة أو على
بني تميم ، فإن هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم ، فإن ذلك مما لا يحصى ولا يعرف ، وإنما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين ، فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم ; لأنه حين أوصى لبني زهرة أو لبني تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم ، وقد أراد أن تنفذ وصيته فتكون على من حضر .