في رجل أوصى لبني رجل قلت : أرأيت إن
قال : ثلث مالي لبني تميم
، أو ثلث مالي لقيس ، أتبطل وصيته أم تجيزها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هي جائزة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فلمن تعطى ؟
قال : على قدر الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم . قال : ولقد نزلت
بالمدينة أن رجلا أوصى لخولان بوصيته فأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للموالي فيها شيئا .