قلت : أرأيت إن
قال : [ ص: 379 ] لفلان عشرة دراهم من مالي ، ولفلان أيضا - رجل آخر - من مالي عشرة دراهم ، والثلث إنما هو عشرة دراهم ، فمات أحدهما قبل موت الموصي ؟
قال : قد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ، كان أول زمانه يقول : إن علم بموته أسلمت العشرة إلى الباقي منهما ، وإن لم يعلم بموته حاص الورثة بها هذا الباقي فيكون للباقي خمسة دراهم .
سحنون : وهذه الرواية عليها أكثر الرواة .
قال
ابن القاسم : ثم كلمناه فيها بعد ذلك بزمان ، فقال : أرى أن تسلم العشرة إلى الباقي - علم بموته أو لم يعلم - ثم سألته بعد ذلك بأعوام في آخر زمانه فقال : أرى أن يحاص بها الورثة - علم الموصي بموته أو لم يعلم - قال
ابن القاسم : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16741ابن دينار أن قوله هذا الآخر هو الذي يعرف من قوله قديما ، فهذه ثلاثة وجوه قد أخبرتك بها أنه قالها ، وكل قد حفظناه عنه ، وأنا أرى أن الورثة يحاصون بها - علم الميت بموت الموصى له أو لم يعلم - وهو قوله الآخر .