قلت : أرأيت إن
قال : ثلث مالي لفلان وثلثا مالي لفلان ، فمات أحدهما قبل الموصي ؟
قال : هذا عندي مثل ما وصفت لك من الوصية ، في العشرة لهذا والعشرة لهذا ، فإن كان الذي مات منهما صاحب الثلث كان للباقي منهما ثلثا ثلث الميت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الآخر ، وفي قوله الأول - إن علم أو لم يعلم - فذلك مختلف بحال ما وصفت لك ، فقس عليه ، وفي قوله الأوسط يسلم إليه جميع الثلث ، أيهما مات منهما أسلم إلى الباقي جميع الثلث ، فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الأقاويل . والذي آخذ به أنه ليس له إلا ثلثا الثلث ويحاصه الورثة به ، علم أو لم يعلم .